برديس

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم,

أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد!

يسعدنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

برديس

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم,

أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد!

يسعدنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

برديس

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

برديس وأخبارها ومعلومات عنها و الخدمات العامة لإهلها و إسلاميات و رياضة و فن و أدب وعلوم وتكنولوجيا وسياحة و سياسة محلية و عالمية و أسخن وألمع الحوارات و الإنفرادات

المواضيع الأخيرة

» مستشفي البلينا
مشروع الدستور كما وافقت عليه الجمعية التأسيسية بتاريخ 30 / 11 / 2012 I_icon_minitimeالأربعاء 10 يناير 2024, 8:34 am من طرف Admin

» بتكلفة 90 مليون جنيه.. محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفى "برديس" بالبلينا عقب تطويرها
مشروع الدستور كما وافقت عليه الجمعية التأسيسية بتاريخ 30 / 11 / 2012 I_icon_minitimeالأربعاء 12 يناير 2022, 1:13 am من طرف Admin

» الانتهاء من تجديد مدرسة "برديس" الابتدائية بالبلينا بتكلفة 9 ملايين جنيه
مشروع الدستور كما وافقت عليه الجمعية التأسيسية بتاريخ 30 / 11 / 2012 I_icon_minitimeالجمعة 13 نوفمبر 2020, 11:54 am من طرف Admin

» تعرف على حكاية أقدم مسجد في برديس بمحافظة سوهاج
مشروع الدستور كما وافقت عليه الجمعية التأسيسية بتاريخ 30 / 11 / 2012 I_icon_minitimeالجمعة 13 نوفمبر 2020, 11:50 am من طرف Admin

» قافلة جامعة سوهاج البيطرية تعالج 620 حالة بنجوع برديس
مشروع الدستور كما وافقت عليه الجمعية التأسيسية بتاريخ 30 / 11 / 2012 I_icon_minitimeالجمعة 13 نوفمبر 2020, 11:44 am من طرف Admin

» تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك عام 1441 هجرية
مشروع الدستور كما وافقت عليه الجمعية التأسيسية بتاريخ 30 / 11 / 2012 I_icon_minitimeالجمعة 24 أبريل 2020, 3:48 pm من طرف Admin

» فياد بن رسلان
مشروع الدستور كما وافقت عليه الجمعية التأسيسية بتاريخ 30 / 11 / 2012 I_icon_minitimeالجمعة 24 أغسطس 2018, 9:02 pm من طرف محمد العمري

» عشيرة الحديد - الأردن
مشروع الدستور كما وافقت عليه الجمعية التأسيسية بتاريخ 30 / 11 / 2012 I_icon_minitimeالأحد 12 أغسطس 2018, 5:55 pm من طرف راشد مرشد

» محافظ سوهاج يعلن عن تخصيص قطعة ارض لاقامة مدرسة للتعليم الاساسي بنجوع برديس بمركز البلينا
مشروع الدستور كما وافقت عليه الجمعية التأسيسية بتاريخ 30 / 11 / 2012 I_icon_minitimeالأحد 04 مارس 2018, 12:24 pm من طرف Admin


    مشروع الدستور كما وافقت عليه الجمعية التأسيسية بتاريخ 30 / 11 / 2012

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 187
    نقاط : 444
    السٌّمعَة : 13

    مشروع الدستور كما وافقت عليه الجمعية التأسيسية بتاريخ 30 / 11 / 2012 Empty مشروع الدستور كما وافقت عليه الجمعية التأسيسية بتاريخ 30 / 11 / 2012

    مُساهمة من طرف Admin السبت 01 ديسمبر 2012, 10:39 am

    الباب الأول: الدولة والمجتمع
    الفصل الأول: المبادئ السياسية
    الفصل الثاني: المبادئ الاجتماعية والأخلاقية
    الفصل الثالث: المبادئ الاقتصادية
    الباب الثاني: الحقوق والحريات
    الفصل الأول: الحقوق الشخصية
    الفصل الثاني: الحقوق المعنوية والسياسية
    الفصل الثالث: الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
    الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات
    الباب الثالث: السلطات العامة
    الفصل الأول: السلطة التشريعية
    الفرع الأول: أحكام مشتركة
    الفرع الثاني: مجلس النواب
    الفرع الثالث: مجلس الشوري
    الفصل الثاني: السلطة التنفيذية
    الفرع الأول: رئيس الجمهورية
    الفرع الثاني: الحكومة
    الفصل الثالث: السلطة القضائية
    الفصل الرابع: نظام الإدارة المحلية
    الفصل الخامس: الأمن القومي والدفاع
    الباب الرابع: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
    الفصل الأول: أحكام مشتركة
    الفصل الثاني: الأجهزة الرقابية
    الفصل الثالث: المجلس الاقتصادي والاجتماعي
    الفصل الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات
    الفصل الخامس: الهيئات المستقلة
    الباب الخامس: أحكام ختامية وانتقالية
    الفصل الأول: تعديل الدستور
    الفصل الثاني: أحكام عامة
    الفصل الثالث: أحكام انتقالي
    ديباجة وثيقة الدستور مع احتمالات في التعديل
    نحن جماهير شعب مصر, باسم الله وبعونه.
    هذا هو دستور مصر ووثيقة ثورتها السلمية الرائدة, التي فجرها شبابها الواعد, وحمتها قواتها المسلحة, وأيدها شعبها الصبور, في ميدان التحرير, يوم الخامس والعشرين من يناير2011, معلنا رفضه لكل ألوان الظلم والقهر والطغيان والاستبداد والنهب والاحتكار. مجاهرا بحقوقه الكاملة في العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي شرعها الخالق قبل أن تشرعها الدساتير والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.
    ومبشرا بميلاد فجر جديد يليق بمصر الحضارة والتاريخ التي قدمت للبشرية أول أبجديات الكتابة, وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق, وزينت صفحات التاريخ الإنساني بمواكب الإبداع, وأقامت أقدم دولة علي ضفاف نهر النيل الخالد, وأدركت منذ البدايات معني الهوية, وتجسدت علي أرضها المواطنة في أكمل معانيها.
    لقد استرد الشعب المصري العظيم حريته ونال كرامته, وها هو ذا يمضي قدما نحو غد جديد, وهو أكثر التحاقا بعصره, وأكثر إيمانا بقدراته وثوابته, وأكثر حرصا علي تحقيق أهداف ثورته السلمية, مستبشرا بمستقبل آمن في ظل وطن حر الإرادة, صلب العزيمة, ينطلق نحو آفاق من العمل الجاد والمشاركة الفاعلة في ركب الحضارة الإنسانية.
    وتستمر ثورة هذا الشعب التي بعثت فيه روحا جديدة طاهرة جمعت المصريين والمصريات علي كلمة سواء, لبناء دولة ديمقراطية حديثة; مستمسكة بقيمها ومقوماتها الروحية والاجتماعية, بتفردها وثرائها, استنادا إلي ثوابت متكاملة, يعبر عنها شعبنا الأصيل في مجموعة المبادئ الآتية:
    أولا: السيادة للشعب, صاحب الحق الوحيد في تأسيس السلطات, التي تستمد شرعيتها منه, وتخضع لإرادته, وتلتزم حدود اختصاصاتها ومسئولياتها الدستورية, وتحمي المال العام, وتحافظ علي موارد الدولة, وتوفر أركان العدالة في توزيعها, وتعلي مبدأ أن الوظائف والمناصب العامة, هي مسئوليات وصلاحيات وليست حقوقا ولا امتيازات للقائمين عليها, الذين يعملون في خدمة الشعب ورعاية مصالح المواطنين.
    ثانيا: ديمقراطية نظام الحكم التي ترسخ التداول السلمي للسلطة وتوسعه, وتعمق التعددية السياسية والحزبية, وتضمن نزاهة الانتخابات, وإسهام الشعب في صنع القرارات الوطنية.
    ثالثا: حرية المواطن في كل جوانب حياته فكرا وإبداعا ورأيا وسكنا وأملاكا وحلا وترحالا, عن اقتناع كامل بأن هذه الحرية حق سماوي وضع الخالق أصولها وثوابتها في حركة الكون, وخلق الإنسان حرا, وجعله أرقي مخلوقاته علي الأرض وأكثرها ذكاء وحكمة.
    رابعا: المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات, دونما تمييز أو محاباة أو وساطة, وبخاصة في مجالات التعليم والتوظيف ومباشرة الحقوق السياسية والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها, وإعطاء الأولوية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
    خامسا: سيادة القانون أساس الحكم في الدولة, تضمن حرية الفرد, ومشروعية السلطة, وخضوع الدولة وغيرها من الأشخاص للقانون, والتزامها باستقلال القضاء, وألا يعلو أي صوت علي قوة الحق, ليبقي القضاء المصري شامخا صاحب رسالة سامية في حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.
    سادسا: احترام الفرد, حجر الأساس في بناء الوطن, وكرامته امتداد طبيعي لكرامة هذا الوطن. ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة; فالنساء شقائق الرجال, وهن حصن الأمومة, ونصف المجتمع, وشريكات في كل المكتسبات والمسئوليات الوطنية.
    سابعا: الوحدة الوطنية فريضة واجبة علي الدولة والمجتمع, وهي قاعدة الاستقرار والتماسك الوطني, وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقتها نحو التقدم والتنمية, ويرسخ هذه الوحدة الوطنية نشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية.
    ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب وطني تحشد له الموارد البشرية والاعتمادات المالية, وللقوات المسلحة مكانة خاصة راسخة في وجدان الشعب المصري; فهي الدرع الواقي للبلاد, وهي مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي, ولا يجوز لسواها إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة أي نشاط ذي طابع عسكري.
    تاسعا: الأمن نعمة كبري, تسهر عليه أجهزة الأمن لحماية الشعب وفرض موازين العدالة, فلا عدل بلا حماية, ولا حماية بغير مؤسسات أمنية قادرة علي فرض هيبة الدولة في ظل احترام كامل لسيادة القانون وكرامة الإنسان.
    عاشرا: السلام العادل للعالم أجمع, والتقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب, والتنمية الوطنية المستقلة التي لا تحدث إلا بإطلاق جميع الإمكانات والملكات الخلاقة والمبدعة للشعب المصري العظيم الذي سجل في كل العصور إسهاماته البازغة في أداء دوره الحضاري لنفسه وللإنسانية قاطبة.
    حادي عشر: الوحدة أمل الأمة العربية; وهي نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير, لا تتحقق إلا في حماية أمة عربية قادرة علي ردع أي تهديد خارجي أيا كانت مصادره والدعاوي التي تسانده, ويعضد هذه الوحدة تحقيق التكامل والتآخي مع مجموعة دول حوض النيل والعالم الإسلامي التي تشكل امتدادا طبيعيا لعبقرية الموقع والمكان الذي تشغله مصر علي الخريطة الكونية.
    ثاني عشر: تأكيد دور مصر الفكري والثقافي الرائد في العالم كله وفي المنطقة المحيطة بها, الذي تجسده القوة الناعمة التي قدمت, ولا تزال تقدم, نماذج العطاء المصري فكرا وفنا وإبداعا, ومن الواجب أن تعطي الأولوية لحرية مبدعيها وأمن مفكريها, ومسئولية الدولة عن رعايتها في مؤسساتها العريقة; في جامعاتها, ومجامعها العلمية واللغوية ومراكزها البحثية, وصحافتها وفنونها وآدابها وإعلامها, وكنيستها الوطنية, وأزهرها الشريف الذي كان علي امتداد تاريخه قواما علي هوية الوطن, راعيا للغة العربية الخالدة والشريعة الإسلامية الغراء, ومنارة للفكر الوسطي المستنير.
    نحن جماهير شعب مصر, إيـمانـا بالله ورسـالاتـه, وعرفانا بحق الوطن والأمة علينا, واستشعارا بمسئوليتنا الوطنية والإنسانية,
    نقتدي ونلتزم بالثوابت الواردة بهذه الديباجة, التي نعتبرها جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور الذي نقبله ونمنحه لأنفسنا, مؤكدين عزمنا الأكيد علي العمل به والدفاع عنه, وعلي حمايته وتأكيد احترامه من قبل جميع سلطات الدولة والكافة.
    الباب الأول: الدولة والمجتمع
    الفصل الأول: المبادئ السياسية
    المادة(1)
    جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة, موحدة لا تقبل التجزئة, ونظامها ديمقراطي.
    والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية, ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوي, ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية.
    > التصويت: اعترض2 ووافق83
    المادة(2)
    الإسلام دين الدولة, واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
    التصويت:4 معترض مقابل81 موافق
    المادة(3)
    مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية, وشئونهم الدينية, واختيار قياداتهم الروحية.
    > التصويت:4 معترض وموافق81
    المادة(4)
    الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة, يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه, ويتولي نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
    وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل, يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
    وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
    وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
    > التصويت:4 معترض وموافق81
    المادة(5)
    السيادة للشعب يمارسها ويحميها, ويصون وحدته الوطنية, وهو مصدر السلطات; وذلك علي النحو المبين في الدستور.
    > التصويت:9 معارض وموافق76
    المادة(6)
    يقوم النظام السياسي علي مبادئ الديمقراطية والشوري, والمواطنة التي تسوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة, والتعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمي للسلطة, والفصل بين السلطات والتوازن بينها, وسيادة القانون, واحترام حقوق الإنسان وحرياته; وذلك كله علي النحو المبين في الدستور.
    ولا يجوز قيام حزب سياسي علي أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
    > التصويت:3 معرض وموافق82
    المادة(7)
    الحفاظ علي الأمن القومي, والدفاع عن الوطن وحماية أرضه, شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجباري; وفقا لما ينظمه القانون. > التصويت: اجماع
    الفصل الثاني: المبادئ الاجتماعية والأخلاقية
    المادة(Cool
    تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية, وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع, وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال, وتعمل علي تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين; وذلك كله في حدود القانون.
    > التصويت: اجماع
    المادة(9)
    تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين, دون تمييز.
    > التصويت: اجماع
    المادة(10)
    الأسرة أساس المجتمع, قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
    وتحرص الدولة والمجتمع علي الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية, وعلي تماسكها واستقرارها, وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها; وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
    وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان, والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
    وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.
    > التصويت: اجماع
    المادة(11)
    ترعي الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام, والمستوي الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية, والحقائق العلمية, والثقافة العربية, والتراث التاريخي والحضاري للشعب; وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
    > التصويت: اجماع
    مادة(12)
    تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع, وتعمل علي تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
    التصويت: اجماع
    المادة(13)
    إنشاء الرتب المدنية محظور.
    > التصويت: المعارض1 والموافق84
    الفصل الثالث: المقومات الاقتصادية
    المادة(14)
    يهدف الاقتصاد الوطني إلي تحقيق التنمية المطردة الشاملة, ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرفاه, والقضاء علي الفقر والبطالة, وزيادة فرص العمل, وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
    وتعمل خطة التنمية علي إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل, وضمان عدالة التوزيع, وحماية حقوق المستهلك, والمحافظة علي حقوق العاملين, والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية, والاقتسام العادل لعوائدها.
    ويجب ربط الأجر بالإنتاج, وتقريب الفوارق بين الدخول, وضمان حد أدني للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن, وحد أقصي في أجهزة الدولة لا يستثني منه إلا بناء علي قانون.
    > التصويت: المعارض2 والموافق83
    المادة(15)
    الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني, وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها, وتعمل علي تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها, وتحقيق الأمن الغذائي, وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه, ودعم الصناعات الزراعية.
    وينظم القانون استخدام أراضي الدولة; بما يحقق العدالة الاجتماعية, ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
    > التصويت: إجماع
    المادة(16)
    تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية, وتعمل علي رفع مستوي معيشة الفلاحين وأهل البادية.
    > التصويت: إجماع
    المادة(17)
    الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني, وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية, وتدعم التطور الصناعي, وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.
    وترعي الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
    > التصويت: إجماع
    المادة(18)
    الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب, وعوائدها حق له, تلتزم الدولة بالحفاظ عليها, وحسن استغلالها, ومراعاة حقوق الأجيال فيها.
    ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة, أو منح امتياز باستغلالها,أو التزام مرفق عام, إلا بناء علي قانون.
    وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
    > التصويت: إجماع
    المادة(19)
    نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية, تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها, ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
    > التصويت: إجماع
    المادة(20)
    تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها, وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية, وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
    التصويت: إجماع
    المادة(21)
    تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف, وتحميها; وفقا لما ينظمه القانون.
    > التصويت: إجماع
    المادة(22)
    للأموال العامة حرمة, وحمايتها واجب وطني علي الدولة والمجتمع.
    > التصويت: إجماع
    المادة(23)
    ترعي الدولة التعاونيات بكل صورها, وتدعمها, وتكفل استقلالها.
    > التصويت: إجماع
    المادة(24)
    الملكية الخاصة مصونة, تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار, وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون, وبحكم قضائي; ولا تنزع إلا للمنفعة العامة, ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما.
    وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
    > التصويت: إجماع
    المادة(25)
    تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه.
    وينظم القانون الوقف, ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله, واستثمارها, وتوزيع عوائده علي مستحقيها, وفقا لشروط الواقف.
    > التصويت: إجماع
    المادة(26)
    العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.
    ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون, ولا يعفي أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون.
    > التصويت: المعترض1 والموافق84
    المادة(27)
    للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها, ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة علي أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية, وفقا للقانون.
    ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. التصويت: المعارض2 والموافق83
    المادة(28)
    تشجع الدولة الادخار, وتحمي المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.
    وينظم القانون ذلك.
    > التصويت: المعارض1 والموافق84
    المادة(29)
    لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام, وبقانون, ومقابل تعويض عادل.
    > التصويت: المعارض4 والموافق81
    المادة(30)
    المصادرة العامة للأموال محظورة.
    ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
    > التصويت: إجماع
    الباب الثاني: الحقوق والحريات
    الفصل الأول: الحقوق الشخصية
    المادة(31)
    الكرامة حق لكل إنسان, يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها.
    ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه.
    > التصويت: معترض2 وموافق83
    المادة(32)
    الجنسية المصرية حق, وينظمه القانون.
    > التصويت: إجماع
    المادة(33)
    المواطنون لدي القانون سواء; وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بينهم في ذلك.
    > التصويت: إجماع
    المادة(34)
    الحرية الشخصية حق طبيعي; وهي مصونة لا تمس.
    > التصويت: إجماع
    المادة(35)
    فيما عدا حالة التلبس, لا يجوز القبض علي أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
    ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة, وأن يقدم إلي سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته; ولا يجري التحقيق معه إلا في حضور محاميه; فإن لم يكن ندب له محام.
    ولكل من تقيد حريته, ولغيره, حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع, وإلا وجب الإفراج حتما.
    وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه, وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي, أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
    > التصويت: إجماع
    المادة(36)
    كل من يقبض عليه, أو يحبس, أو تقيد حريته بأي قيد, تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه, ولا ترهيبه, ولا إكراهه, ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
    ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا, وخاضعة للإشراف القضائي.
    ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
    وكل قول صدر تحت وطأة أي مما تقدم, أو التهديد بشيء منه, يهدر ولا يعول عليه.
    > التصويت: إجماع
    المادة(37)
    السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح; يخضع للإشراف القضائي, ويحظر فيه كل ما ينافي كرامة الإنسان, أو يعرض صحته للخطر.
    وتعني الدولة بتأهيل المحكوم عليهم, وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
    > التصويت: إجماع
    المادة(38)
    لحياة المواطنين الخاصة حرمة, وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال; ولا مراقبتها, ولا الاطلاع عليها إلا في الأحوال التي يبينها القانون, وبأمر قضائي مسبب.
    > التصويت: إجماع
    المادة(39)
    للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة, لا يجوز دخولها ولا تفتيشها, ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون, وبأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
    التصويت: معترض2 والموافق83
    > المادة(40)
    الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم علي أراضيها, ويحمي القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.
    > التصويت: إجماع
    المادة(41)
    لجسد الإنسان حرمة, ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق, ووفقا للأسس المستقرة في العلوم الطبية, وعلي النحو الذي ينظمه القانون.
    > التصويت: إجماع
    المادة(42)
    حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
    ولا يجوز بحال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة, ولا منعه من العودة إليه.
    ولا يكون منعه من مغادرة الدولة, ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائي مسبب, ولمدة محددة.
    التصويت: المعترض1 والموافق84
    الفصل الثاني: الحقوق المدنية والسياسية
    المادة(43)
    حرية الاعتقاد مصونة.
    وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية; وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
    > التصويت:5 معترضين و80 موافق
    المادة(44)
    تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
    > التصويت: اجماع
    المادة(45)
    حرية الفكر والرأي مكفولة.
    ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
    > التصويت: اجماع
    المادة(46)
    حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.
    وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب, وترعي المبدعين والمخترعين, وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم, وتعمل علي تطبيقها لمصلحة المجتمع.
    وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ علي التراث الثقافي الوطني, وتعمل علي نشر الخدمات الثقافية.
    > التصويت:2 معترضين و83 موافق
    المادة(47)
    الحصول علي المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق, والإفصاح عنها, وتداولها, حق تكفله الدولة لكل مواطن; بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة, وحقوق الآخرين, ولا يتعارض مع الأمن القومي.
    وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها, وطريقة الحصول علي المعلومات, والتظلم من رفض إعطائها, وما قد يترتب علي هذا الرفض من مساءلة.
    > التصويت: اجماع
    المادة(48)
    حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ علي الحقوق والحريات والواجبات العامة, واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي; ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.
    والرقابة علي ما تنشره وسائل الإعلام محظورة, ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
    > التصويت: اجماع
    المادة(49)
    حرية إصدار الصحف وتملكها, بجميع أنواعها, مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصري طبيعي أو اعتباري.
    وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.
    > التصويت: اجماع
    المادة(50)
    للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية, غير حاملين سلاحا, ويكون ذلك بناء علي إخطار ينظمه القانون.
    وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار, ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
    > التصويت: اجماع
    المادة(51)
    للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية, والأحزاب بمجرد الإخطار, وتمارس نشاطها بحرية, وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
    ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي; وذلك علي النحو المبين بالقانون.
    > التصويت: اجماع
    المادة(52)
    حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة, وتكون لها الشخصية الاعتبارية, وتقوم علي أساس ديمقراطي, وتمارس نشاطها بحرية, وتشارك في خدمة المجتمع وفي رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.
    ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
    > التصويت: اجماع
    المادة(53)
    ينظم القانون النقابات المهنية, وإدارتها علي أساس ديمقراطي,وتحديد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة مهنية واحدة.
    ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي, ولا تفرض عليها الحراسة.
    > التصويت: اجماع
    المادة(54)
    لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
    > التصويت:1 عارض و84 موافق
    المادة(55)
    مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني; ولكل مواطن حق الانتخاب, والترشح, وإبداء الرأي في الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
    وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب, متي توافرت فيه شروط الناخب.
    وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
    > التصويت:2 عارض و83 موافق
    المادة(56)
    ترعي الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج, وتحميهم, وتكفل حقوقهم وحرياتهم, وتعينهم علي أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري, وتشجع إسهامهم في تنمية الوطن.
    وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات.
    > التصويت: اجماع
    المادة(57)
    تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور.
    ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
    وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
    > التصويت: اجماع
    الفصل الثالث: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
    المادة(58)
    لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة, وهو مجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية, وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي, وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلي مراحل أخري.
    وتعني الدولة بالتعليم الفني, وتشجعه, وتشرف علي التعليم بكل أنواعه, وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومي
    وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها, وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
    التصويت: اجماع
    المادة(59)
    حرية البحث العلمي مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة, وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومي.
    > التصويت: اجماع
    المادة(60)
    اللغة العربية مادة أساسية في مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
    والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان في التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه.
    وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
    > التصويت: اجماع
    المادة(61)
    تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء علي الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار, من الذكور والإناث. وتتولي تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
    > التصويت: اجماع
    المادة(62)
    الرعاية الصحية حق لكل مواطن, تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي.
    وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية, والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة, ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
    وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة.
    وتشرف الدولة علي كافة المنشآت الصحية, وتتحقق من جودة خدماتها, وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة; وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التي تحقق هذه الرقابة.
    > التصويت: اجماع
    المادة(63)
    العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن, تكفله الدولة علي أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
    ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضي قانون.
    ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب, وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين علي أساس الجدارة, دون محاباة أو وساطة, ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
    وتكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات, والتقاعد والتأمين الاجتماعي, والرعاية الصحية, والحماية ضد مخاطر العمل, وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل; وفقا للقانون.
    ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون.
    والإضراب السلمي حق, وينظمه القانون.
    > التصويت: اجماع
    المادة(64)
    تكرم الدولة شهداء ومصابي الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطني, وتكفل لأسرهم والمحاربين القدامي والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها الرعاية الكامله.
    ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل.
    وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
    > التصويت: اجماع
    المادة(65)
    تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي.
    ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي; إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه أو أسرته, في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة, وبما يضمن لهم حد الكفاية.
    > التصويت: اجماع
    المادة(66)
    تعمل الدولة علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة, ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
    وينظم القانون ذلك.
    > التصويت: اجماع
    المادة(67)
    المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة.
    وتتبني الدولة خطة وطنية للإسكان; تقوم علي العدالة الاجتماعية, وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية, وتنظيم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران; بما يحقق الصالح العام, ويحافظ علي حقوق الأجيال.
    > التصويت: اجماع
    المادة(68)
    ممارسة الرياضة حق للجميع.
    وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم, واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
    > التصويت: اجماع
    المادة(69)
    لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث, واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة, والحفاظ علي حقوق الأجيال فيها.
    > التصويت: اجماع
    المادة(70)
    لكل طفل, فور الولادة, الحق في اسم مناسب, ورعاية أسرية, وتغذية أساسية, ومأوي, وخدمات صحية, وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
    وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته, وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع.
    ويحظر تشغيل الطفل, قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي, في أعمال لا تناسب عمره, أو تمنع استمراره في التعليم.
    ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة, وتوفر له المساعدة القانونية, ويكون احتجازه في مكان مناسب; يراعي فيه الفصل بين الجنسين, والمراحل العمرية, ونوع الجريمة, والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
    > التصويت:1 معترض84 موافق
    المادة(71)
    تكفل الدولة رعاية النشء والشباب, وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا, وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
    > التصويت: إجماع
    المادة(72)
    تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وتعليميا, وتوفر لهم فرص العمل, وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم, وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
    > التصويت: إجماع
    المادة(73)
    يحظر كل صور القهر, والاستغلال القسري للإنسان, وتجارة الجنس.
    ويجرم القانون كل ذلك.
    > التصويت: اجماع
    الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات
    المادة(74)
    سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
    واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
    التصويت: إجماع
    > المادة(75)
    التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة.
    وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا.
    ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
    ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي; والمحاكم الاستثنائية محظورة.
    > التصويت: إجماع
    المادة(76)
    العقوبة شخصية, ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي, ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
    > التصويت:4 معترضين و81 موافق
    المادة(77)
    فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون, لا تقام الدعوي الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة.
    والمتهم برئ حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع; وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه, ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها.
    وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في جنحة أو جناية.
    وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
    > التصويت: إجماع
    المادة(78)
    حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
    ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلي القضاء, والدفاع أمامه عن حقوقهم.
    > التصويت: إجماع
    المادة(79)
    تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب, وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة إلي المحكمة المختصة.
    > التصويت: إجماع
    المادة(80)
    كل اعتداء علي أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوي الجنائية ولا المدنية بالتقادم, وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
    وللمضرور إقامة الدعوي الجنائية عنها بالطريق المباشر.
    وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق, وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضما إلي المضرور, وأن يطعن لمصلحته في الأحكام.
    > التصويت: إجماع
    المادة(81)
    الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
    ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
    وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.
    التصويت: إجماع
    الباب الثالث: السلطات العامة
    الفصل الأول: السلطة التشريعية
    الفرع الأول: أحكام مشتركة
    المادة(82)
    تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشوري.
    ويمارس كل منهما سلطاته علي النحو المبين في الدستور.
    > التصويت: إجماع
    المادة(83)
    لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشوري; ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخري.
    التصويت: إجماع
    > المادة(84)
    فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون, يتفرغ عضو أي من مجلسي النواب والشوري لمهام العضوية, ويحتفظ له بوظيفته أو عمله; وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
    > التصويت: إجماع
    المادة(85)
    ينوب العضو عن الشعب بأسره, ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.
    > التصويت: إجماع
    المادة(86)
    يؤدي العضو أمام مجلسه, قبل أن يباشر عمله, اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري, وأن أحترم الدستور والقانون, وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة, وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
    > التصويت: إجماع
    المادة(87)
    تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين, وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب, وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
    وفي حالة الحكم ببطلان العضوية, تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
    > التصويت:1 اعتراض و84 موافق
    المادة(88)
    لا يجوز لعضو أي من المجلسين في أثناء وطوال مدة العضوية, بالذات أو بالواسطة, أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
    ويتعين علي العضو تقديم إقرار ذمة مالية, عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام, يعرض علي مجلسه.
    وإذا تلقي العضو هدايا نقدية أو عينية; بسبب العضوية أو بمناسبتها, تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة.
    وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
    > التصويت: إجماع
    المادة(89)
    لا يسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمي إليه.
    > التصويت: إجماع
    المادة(90)
    لا يجوز, في غير حالة التلبس, اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس, ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
    وفي كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما علي الأكثر, وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
    > التصويت: إجماع
    المادة(91)
    يتقاضي العضو مكافأة يحددها القانون.
    > التصويت: اعتراض و84 موافقة
    المادة(92)
    مقر مجلسي النواب والشوري مدينة القاهرة.
    ويجوز لأي منهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر; بناء علي طلب رئيس الجمهورية, أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
    واجتماع المجلس علي خلاف ذلك, وما يصدر عنه من قرارات, باطل.
    > التصويت:2 معترض و83 موافق
    المادة(93)
    جلسات مجلس الشوري ومجلس النواب علنية.
    ويجوز انعقاد أي منهما في جلسة سرية; بناء علي طلب رئيس الجمهورية, أو الحكومة, أو رئيس المجلس, أو عشرين من أعضائه علي الأقل; ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.
    > التصويت:1 معترض و84 موافق
    المادة(94)
    يدعو رئيس الجمهورية كلا من مجلس النواب ومجلس الشوري للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر, فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور في اليوم المذكور.
    ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة ثمانية أشهر علي الأقل, ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس, ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة.
    > التصويت: إجماع
    المادة(95)
    يجوز انعقاد أي من المجلسين في اجتماع غير عادي; لنظر أمر عاجل, بناء علي دعوة من رئيس الجمهورية, أو الحكومة, أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس علي الأقل.
    > التصويت: إجماع
    المادة(96)
    لا يكون انعقاد أي من مجلسي النواب والشوري صحيحا, ولا تتخذ قراراته, إلا بحضور أغلبية أعضائه.
    وفي غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة, تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوي الآراء يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.
    > التصويت:3 معترضين و82 موافق
    المادة(97)
    ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول, لمدة الفصل التشريعي لمجلس النواب, ونصف الفصل التشريعي لمجلس الشوري. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلي نهاية مدة سلفه.
    وفي جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أي من المجلسين, في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي, طلب إجراء انتخابات جديدة لأي من رئيس المجلس ووكيليه.
    > التصويت: إجماع
    المادة(98)
    عند تولي رئيس مجلس النواب, أو رئيس مجلس الشوري, منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة, يتولي أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.
    > التصويت: إجماع
    المادة(99)
    يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته; وتنشر في الجريدة الرسمية.
    التصويت: إجماع
    المادة(100)
    يختص كل مجلس بالمحافظة علي النظام داخله, ويتولي ذلك رئيس المجلس.
    ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول أي من المجلسين أو الوجود علي مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
    > التصويت:1 معترض و84 موافق
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 187
    نقاط : 444
    السٌّمعَة : 13

    مشروع الدستور كما وافقت عليه الجمعية التأسيسية بتاريخ 30 / 11 / 2012 Empty رد: مشروع الدستور كما وافقت عليه الجمعية التأسيسية بتاريخ 30 / 11 / 2012

    مُساهمة من طرف Admin السبت 01 ديسمبر 2012, 10:40 am

    المادة(101)
    لرئيس الجمهورية, وللحكومة, ولكل عضو في مجلس النواب, اقتراح القوانين.
    ويحال كل مشروع قانون إلي اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب; لفحصه وتقديم تقرير عنه إلي المجلس.
    ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلي اللجنة النوعية, إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات, ووافق المجلس علي ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.
    وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء, ورفضه المجلس, لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
    > التصويت: إجماع
    المادة(102)
    لا يجوز لأي من مجلسي النواب والشوري إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي عليه.
    ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد, وفيما يعرض من التعديلات.
    وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلي المجلس الآخر, ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يوما, لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونا إلا إذا أقره المجلسان.
    > التصويت: إجماع
    المادة(103)
    إذا قام خلاف تشريعي بين المجلسين, تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء علي ترشيح لجنته العامة; وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
    وتعرض هذه المقترحات علي كل من المجلسين; فإذا لم يوافق أحدهما عليها, يعرض الأمر علي مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهي إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثي أعضائه.
    > االتصويت:6 معترض79 موافق
    المادة(104)
    يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر; ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله; فإذا اعترض عليه رده إلي المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.
    وإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد, أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء, استقر قانونا وأصدر.
    فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه في دور الانعقاد نفسه قبل مضي أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.
    > التصويت: إجماع
    المادة(105)
    لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلي رئيس مجلس الوزراء, أو أحد نوابه, أو أحد الوزراء, أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم, وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
    ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت, ولا يجوز تحويل السؤال إلي استجواب في الجلسة نفسها.
    > التصويت: إجماع.. وتنقل إلي فرع مجلس النواب
    المادة(106)
    لأي من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلي رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
    > التصويت: إجماع
    المادة(107)
    يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب, أو عشرة من مجلس الشوري, علي الأقل, طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
    > التصويت: إجماع
    المادة(108)
    لكل عضو, في مجلس النواب أو مجلس الشوري, الحق في الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله في المجلس, وذلك بمراعاة أحكام المادة(47) من الدستور.
    > التصويت: معترض83 موافق
    المادة(109)
    لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلي أي من مجلسي النواب والشوري بشأن المسائل العامة.
    وله أن يقدم إلي أي منهما شكاوي, يحيلها كل مجلس إلي الوزراء المختصين, وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك, ويحاط صاحب الشكوي بنتيجتها.
    > التصويت:2 معترض و83 موافق
    المادة(110)
    يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين, أو إحدي لجانهما, ويكون حضورهم وحوبيا بناء علي طلب أي من المجلسين, ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
    ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام, وعليهم الرد علي القضايا موضع النقاش, دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي.
    > التصويت: إجماع
    المادة(111)
    يقبل كل مجلس استقالة أعضائه, ويجب أن تقدم مكتوبة, ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
    > التصويت: إجماع
    المادة(112)
    لا يجوز إسقاط العضوية في أي من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار, أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب علي أساسها, أو أخل بوجباتها.
    ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية, من المجلس الذي ينتمي إليه العضو, بأغلبية ثلثي الأعضاء.
    > التصويت: إجماع
    المادة(113)
    إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين, قبل انتهاء مدته بستة أشهر علي الأقل, وجب شغل مكانه طبقا للقانون, خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
    وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.
    > التصويت: إجماع
    الفرع الثاني: مجلس النواب
    المادة(114)
    يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا, ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.
    ويشترط في المتر شح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, حاصلا علي شهادة إتمام التعليم الأساسي علي الأقل, وألا تقل سنه, يوم فتح باب الترشح, عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
    ويبين القانون شروط العضوية الأخري, ونظام الانتخاب, وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
    > التصويت:1 معترض و84 موافق
    المادة(115)
    مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية, تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
    ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.
    التصويت: إجماع
    المادة(116)
    يتولي مجلس النواب سلطة التشريع, وإقرار السياسة العامة للدولة, والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, والموازنة العامة للدولة, ويمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية; وذلك كله علي النحو المبين في الدستور.
    ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, وعرضها علي مجلس النواب.
    > التصويت: إجماع
    المادة(117)
    يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويعرض مشروعها علي مجلس النواب قبل تسعين يوما علي الأقل من بدء السنة المالية, ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها; ويتم التصويت عليه بابا بابا.
    ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة, عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة. وإذا ترتب علي التعديل زيادة في إجمالي النفقات, وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما; وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
    وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.
    ويحدد القانون السنة المالية, وطريقة إعداد الموازنة العامة, وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
    > التصويت: إجماع
    المادة(118)
    تجب موافقة مجلس النواب علي نقل أي مبلغ من باب إلي آخر من أبواب الموازنة العامة, وعلي كل مصروف غير وارد بها, أو زائد علي تقديراتها, وتصدر الموافقة بقانون.
    > التصويت: إجماع
    المادة(119)
    ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
    > االتصويت: إجماع
    المادة(120)
    يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر علي الخزانة العامة للدولة; ويحدد حالات الاستثناء منها, والجهات التي تتولي تطبيقها.
    > االتصويت: إجماع
    المادة(121)
    لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض, أو الحصول علي تمويل, أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة, إلا بعد موافقة مجلس النواب.
    > االتصويت: إجماع
    المادة(122)
    يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة علي مجلس النواب, في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية; ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته علي الحساب الختامي.
    ويتم التصويت علي الحساب الختامي بابا بابا; ويصدر بقانون.
    وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخري.
    > التصويت: إجماع
    المادة(123)
    لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة, أو يكلف لجنة من لجانه, بفحص نشاط إحدي الجهات الإدارية أو الهيئات, أو المشروعات العامة; وذلك من أجل تقصي الحقائق في موضوع معين, وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية, أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها, ويقرر المجلس ما يراه مناسبا في هذا الشأن.
    وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة, وأن تطلب سماع من تري سماع أقواله, وعلي جميع الجهات أن تستجيب إلي طلبها, وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
    > التصويت: إجماع
    المادة(124)
    لكل عضو في مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا, إلي رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
    ويتعين علي الحكومة الرد.
    > التصويت: إجماع
    المادة(125)
    لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء; لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
    ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام علي الأقل من تاريخ تقديمه, إلا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة.
    > التصويت: إجماع
    المادة(126)
    لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
    ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب, وبناء علي اقتراح عشر أعضاء المجلس, ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام علي الأكثر من مناقشة الاستجواب, ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
    وفي كل الأحوال, لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد نفسه.
    وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء, أو من أحد الوزراء, وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت, وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.
    > التصويت: اجماع
    المادة(127)
    لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب, وبعد استفتاء الشعب.
    ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوي الأول, ولا للسبب الذي حل من أجله المجلس السابق.
    ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء علي الحل خلال عشرين يوما علي الأكثر, فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة علي الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل, ودعا إلي انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ صدور القرار, ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
    وإذا لم توافق هذه الأغلبية علي الحل, يتعين علي رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه.
    وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات في الميعاد المحدد, يعود المجلس إلي الانعقاد من تلقاء نفسه في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.
    > التصويت: إجماع
    الفرع الثالث: مجلس الشوري
    المادة(128)
    يشكل مجلس الشوري من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا, ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد علي عشر عدد الأعضاء المنتخبين.
    > التصويت:15 اعترض و70 موافق
    المادة(129)
    يشترط في المترشح لعضوية مجلس الشوري أن يكون مصريا, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, حاصلا علي إحدي شهادات التعليم العالي علي الأقل, وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة.
    ويبين القانون شروط العضوية الأخري, وأحكام الانتخاب, وتقسيم الدوائر الانتخابية.
    > التصويت:6 اعترض79 موافق
    المادة(130)
    مدة عضوية مجلس الشوري ست سنوات ميلادية, تبدأ من تاريخ أول اجتماع له, ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات; وفقا لما ينظمه القانون.
    > التصويت: إجماع
    المادة(131)
    عند حل مجلس النواب, ينفرد مجلس الشوري باختصاصاتهما التشريعية المشتركة; وتعرض القوانين التي يقرها مجلس الشوري خلال مدة الحل علي مجلس النواب, فور انعقاده, لتقرير ما يراه بشأنها.
    وعند غياب المجلسين, إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير, يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون, تعرض علي مجلس النواب ومجلس الشوري- بحسب الأحوال- خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.
    فإذا لم تعرض, أو عرضت ولم تقر, زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون, إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة, أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.
    > التصويت: إجماع
    الفصل الثاني: السلطة التنفيذية
    الفرع الأول: رئيس الجمهورية
    المادة(132)
    رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة, ورئيس السلطة التنفيذية; يرعي مصالح الشعب, ويحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه, ويراعي الحدود بين السلطات.
    ويباشر اختصاصاته علي النحو المبين في الدستور.
    > التصويت: إجماع
    المادة(133)
    ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية, تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه; ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
    وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما علي الأقل; ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام علي الأقل.
    ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
    > التصويت: إجماع
    المادة(134)
    يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين, وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخري, وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وألا يكون متزوجا من غير مصري, وألا تقل سنه, يوم فتح باب الترشح, عن أربعين سنة ميلادية.
    > التصويت:2 معترض وموافق84 بعد زيادة اجمالي عدد الأعضاء إلي86
    المادة(135)
    يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي النواب والشوري, أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن, ممن لهم حق الانتخاب, في عشر محافظات علي الأقل; وبحد أدني ألف مؤيد من كل محافظة منها.
    ولا يجوز في جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.
    > التصويت: إجماع
    المادة(136)
    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر, وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
    > التصويت: إجماع
    المادة(137)
    يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلسي النواب والشوري, قبل مباشرة مهام منصبه, اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري, وأن أحترم الدستور والقانون, وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة, وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
    ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشوري عند حل مجلس النواب.
    > التصويت: إجماع
    المادة(138)
    يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية; ولا يجوز أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخري, ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب, بالذات أو بالواسطة, مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا, ولا أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
    ويتعين علي رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية, عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام; يعرض علي مجلس النواب.
    وإذا تلقي بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية; بسبب المنصب أو بمناسبته, تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة.
    وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
    > التصويت: إجماع
    المادة(139)
    يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء, ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها علي مجلس النواب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر; فإذا لم تحصل علي الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب; فإذا لم تحصل حكومته علي الثقة خلال مدة مماثلة, يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة, علي أن تحصل علي الثقة خلال مدة أخري مماثلة, وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب, ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
    وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة علي تسعين يوما.
    وفي حالة حل مجلس النواب, يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها علي مجلس النواب في أول اجتماع له.
    > التصويت:4 معترضون.. و81 موافقون
    المادة(140)
    يضع رئيس الجمهورية, بالاشتراك مع مجلس الوزراء, السياسة العامة للدولة, ويشرفان علي تنفيذها, علي النحو المبين في الدستور.
    التصويت: اجماع
    المادة(141)
    يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء; عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية, والسلطات المنصوص عليها بالمواد(139),(145),(146),(147),(148),(149) من الدستور.
    > التصويت: اجماع
    المادة(142)
    يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين; وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
    > التصويت: اجماع
    المادة(143)
    لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة; ويتولي رئاسة الاجتماع الذي يحضره, ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير في الشأن العام.
    > التصويت: اجماع
    المادة(144)
    لرئيس الجمهورية أن يلقي بيانا حول السياسة العامة للدولة, في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشوري عند افتتاح دور انعقادهما العادي السنوي.
    ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخري, أو توجيه رسائل إلي أي من المجلسين.
    > التصويت: اجماع
    المادة(145)
    يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية, ويبرم المعاهدات, ويصدق عليها بعد موافقة مجلسي النواب والشوري. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها; وفقا للأوضاع المقررة.
    وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثي أعضائهما علي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل الخزانة العامة للدولة نفقات غير واردة في موازنتها العامة.
    ولا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام الدستور.
    > التصويت:إجماع
    المادة(146)
    رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة, ولا يعلن الحرب, ولا يرسل القوات المسلحة إلي خارج الدولة, إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني, وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
    > التصويت:2 معترض و84 موافق
    المادة(147)
    يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم, ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم, ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية; علي النحو الذي ينظمه القانون.
    > التصويت: إجماع
    المادة(148)
    يعلن رئيس الجمهورية, بعد أخذ رأي الحكومة, حالة الطوارئ; علي النحو الذي ينظمه القانون; ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية.
    وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه, وفي حالة حل المجلس يعرض الأمر علي مجلس الشوري; وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين علي إعلان حالة الطوارئ, ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر, لا تمد إلا لمدة أخري مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء عام.
    ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
    > التصويت: إجماع
    المادة(149)
    لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
    ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
    > التصويت:3 اعتراض و83 موافق
    المادة(150)
    لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا,
    ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات.علي انه اذا اشتملت دعوة الناخبين للاستفتاء علي عدة موضوعات مختلفة فيجب إن يكون التصويت علي كل منها علي حده
    > التصويت: إجماع
    المادة(151)
    إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته, وجه كتاب الاستقالة إلي مجلس النواب.
    > التصويت: إجماع
    المادة(152)
    يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمي; بناء علي طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب علي الأقل; ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
    وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله; ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتي صدور الحكم.
    ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلي وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف, ويتولي الادعاء أمامها النائب العام. وإذا قام باحدهما مانع حل محله من يليه بالأقدمية
    وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة; وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري.
    > التصويت: إجماع
    المادة(153)
    إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
    وعند خلو منصب رئيس الجمهورية; للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر, يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات, ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
    ويحل مجلس الشوري ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم في حالة حل مجلس النواب.
    وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.
    ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب, ولا أن يطلب تعديل الدستور, ولا أن يحل مجلس النواب, ولا أن يقيل الحكومة.
    > التصويت:1 معترض و85 موافقة
    المادة(154)
    إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسي النواب أو الشوري, تعطي الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية, ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
    > التصويت: إجماع
    الفرع الثاني: الحكومة
    المادة(155)
    تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
    ويتولي رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة, ويشرف علي أعمالها, ويوجهها في أداء اختصاصاتها.
    > التصويت: إجماع
    المادة(156)
    يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة, أن يكون مصريا, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, بالغا من العمر ثلاثين سنة علي الأقل, وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخري ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر.
    ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أي من مجلسي النواب والشوري, وإذا عين أحد أعضائهما في الحكومة, يخلو مكانه في مجلسه من تاريخ هذا التعيين, وتطبق أحكام المادة(113) من الدستور.
    > التصويت:8 معترض و78 موافق
    المادة(157)
    يؤدي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم, أمام رئيس الجمهورية, اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري, وأن أحترم الدستور والقانون, وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة, وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
    > التصويت: إجماع
    المادة(158)
    يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء, وأعضاء الحكومة, ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخري, ولا أن يزاول, طوال مدة توليه منصبه, بالذات أو بالواسطة, مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا, ولا أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
    ويتعين علي عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية, عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام, يعرض علي مجلس النواب.
    وإذا تلقي أي منهم هدايا نقدية أو عينية; بسبب منصبه أو بمناسبته, تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة; وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
    > التصويت: إجماع
    المادة(159)
    تمارس الحكومة, بوجه خاص, الاختصاصات الآتية:
    .1 الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف علي تنفيذها.
    .2 توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها, والتنسيق بينها ومتابعتها.
    .3 إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
    .4 إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون, ومراقبة تنفيذها.
    .5 إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
    .6 إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة.
    .7 عقد القروض ومنحها, وفقا لأحكام الدستور.
    .8 متابعة تنفيذ القوانين, والمحافظة علي أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
    > التصويت: إجماع
    المادة(160)
    يتولي الوزير رسم السياسة العامة لوزارته, ومتابعة تنفيذها, والتوجيه والرقابة, في إطار السياسة العامة للدولة.
    > التصويت: إجماع
    المادة(161)
    يجوز لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أي من مجلسي النواب والشوري, أو إحدي لجانهما, عن موضوع يدخل في اختصاصه.
    ويناقش المجلس, أو اللجنة, هذا البيان, ويبدي ما يراه بشأنه.
    > التصويت: إجماع
    المادة(162)
    يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين, بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها, وله أن يفوض غيره في إصدارها, إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
    > التصويت: إجماع
    المادة(163)
    يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة علي الموازنة العامة للدولة, وجبت موافقة مجلس النواب.
    > التصويت: إجماع
    االمادة(164)
    يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
    > التصويت: إجماع
    المادة(165)
    يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم, وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية, ومسئوليات الموظفين, وحقوقهم, وضماناتهم.
    > التصويت: إجماع
    المادة(166)
    لرئيس الجمهورية, وللنائب العام, ولمجلس النواب بناء علي طلب موقع من ثلث أعضائه علي الأقل, اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة, بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها.
    وفي جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب, ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلي أن يقضي في أمره, ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوي عليه أو الاستمرار فيها.
    > التصويت: إجماع
    المادة(167)
    إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة, وجب تقديم كتاب الاستقالة إلي رئيس الجمهورية.
    التصويت: إجماع
    الفصل الثالث: السلطة القضائية
    الفرع الأول: أحكام عامة
    المادة(168)
    السلطة القضائية مستقلة, تتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودراجتها, وتصدر أحكامها وفقا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
    > التصويت: إجماع
    المادة(169)
    تقوم كل جهة أو هيئة قضائية علي شئونها; ويكون لكل منها موازنة مستقلة, ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها; وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
    > التصويت: اجماع
    المادة(170)
    القضاة مستقلون, غير قابلين للعزل, لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون, وهم متساوون في الحقوق والواجبات.
    ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم, وينظم مساءلتهم تأديبيا, ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا, وللجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون; وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
    > التصويت: اعتراض واحد..83 موافقون بعد انخفاض العدد إلي84 عضو
    المادة(171)
    جلسات المحاكم علنية, إلا إذا قررت المحكمة سريتها; مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
    > التصويت: اجماع
    الفرع الثاني: القضاء والنيابة العامة
    المادة(172)
    يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخري. ويفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.
    > التصويت: اجماع
    المادة(173)
    النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء, تتولي التحقيق ورفع ومباشرة الدعوي الجنائية عدا ما يستثنيه القانون, ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري.
    ويتولي النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية, بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي, من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين, وذلك لمدة أربع سنوات, أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب, ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
    > التصويت: اجماع
    الفرع الثالث: مجلس الدولة
    المادة(174)
    مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة; يختص دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولي الدعاوي والطعون التأديبية, والإفتاء في المسائل القانونية التي يحددها القانون, ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه, ومراجعة العقود التي تكون الدولة طرفا فيها.
    ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
    > التصويت:2 اعتراض82 موافق
    الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا
    المادة(175)
    المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة, مقرها مدينة القاهرة, تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح.
    ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري, وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
    > التصويت:1 اعتراض و83 موافق
    المادة(176)
    تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء, ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم, وطريقة تعيينهم, والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرارا من رئيس الجمهورية.
    > التصويت:8 اعتراض و76 موافق
    المادة(177)
    يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها, لتقرير مدي مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها; وإلا عد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
    فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضي قرارها.
    ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولي للرقابة اللاحقة المنصوص عليها
    في المادة(175) من الدستور.
    > التصويت:2 اعتراض و82 موافق
    المادة(178)
    تنشر في الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا, وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة علي مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.
    وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
    > التصويت: اجماع
    الفرع الخامس: الهيئات القضائية
    المادة(179)
    هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة, تتولي تتولي الادعاء المدني العام والنيابة القانونية عن الدولة في المنازعات, والرقابة الفنية علي إدارات الشئون القانونية في الجهاز الإداري للدولة.
    وتختص بإعداد العقود, وتسوية المنازعات, التي تكون الدولة طرفا فيها; وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
    ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري.
    ويكون لأعضائها والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
    > التصويت:6 معترض79 وعاد العدد إلي85 في التصويت
    المادة(180)
    النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة, تتولي التحقيق في المخالفات المالية والإدارية, وتحريك ومباشرة الدعوي التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة, واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة, ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري.
    ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
    > التصويت:5 معترض و80 موافق
    الفرع السادس: المحاماة
    المادة(181)
    المحاماة مهنة حرة, وهي ركن من أركان العدالة, يمارسها المحامي في استقلال, ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل; وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
    > التصويت: اجماع
    الفرع السابع الخبراء
    المادة(182)
    يؤدي الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري وخبراء الطب الشرعي والخبراء القضائيون اعمالهم باستقلال ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لذلك
    > التصويت: اجماع
    الفصل الرابع: نظام الإدارة المحلية
    الفرع الأول: التقسيم الإداري المحلي للدولة
    مادة(183)
    تقسم الدولة إلي وحدات إدارية محلية, تتمتع بالشخصية الاعتبارية, وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري; ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي, وأن تنشأ وحدات إدارية أخري تكون لها الشخصية الاعتبارية; وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون, بما يكفل دعم اللامركزية, وتمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية, والنهوض بها, وحسن إدارتها.
    > التصويت: اجماع
    مادة(184)
    تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية, وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات; طبقا لما ينظمه القانون.
    > التصويت: اجماع
    مادة(185)
    تدخل في موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية والإضافية. وتتبع في جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة.
    وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
    > التصويت: اجماع
    مادة(186)
    ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك, ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة.
    > التصويت: اجماع
    مادة(187)
    ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخري, ويحدد اختصاصاتهم.
    > التصويت:1 اعتراض84 موافق
    الفرع الثاني: المجالس المحلية
    مادة(188)
    تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات.ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن21 سنه
    ويضم إلي عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية في الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.
    وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.
    وينظم القانون شروط وإجراءات الترشح والانتخاب.
    > التصويت: إجماع
    مادة(189)
    يختص المجلس المحلي بكل ما يهم الوحدة التي يمثلها, وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها; وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
    > التصويت: اجماع
    مادة(190)
    قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية, ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها, إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود, أو الإضرار بالمصلحة العامة, أو بمصالح المجالس المحلية الأخري.
    وعند الخلاف علي اختصاص هذه المجالس يفصل فيه علي وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة, وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
    > التصويت: اجماع
    مادة(191)
    يضع كل مجلس محلي موازنته وحسابه الختامي, علي النحو الذي ينظمه في القانون
    التصويت: إجماع
    مادة(192)
    لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل. وينظم القانون طريقة حل أي منها وإعادة انتخابه.
    > التصويت: إجماع
    الفصل الخامس: الأمن القومي والدفاع
    الفرع الأول: مجلس الأمن القومي
    المادة(193)
    ينشأ مجلس للأمن القومي يتولي رئيس الجمهورية رئاسته, ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء, ورئيسي مجلسي النواب والشوري, ووزراء الدفاع, والداخلية, والخارجية, والمالية, والعدل, والصحة, ورئيس المخابرات العامة, ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي الشوري والنواب.
    ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد, ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتي أنواعها, واتخاذ ما يلزم لاحتوائها, وتحديد مصادر الأخطار علي الأمن القومي المصري سواء في الداخل أو الخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها علي المستوي الرسمي والشعبي.
    وللمجلس أن يدعو من يري من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.
    ويحدد القانون اختصاصاته الأخري وقواعد أداء عمله.
    > التصويت: إجماع
    الفرع الثاني: القوات المسلحة
    المادة(194)
    القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ علي أمنها وسلامة أراضيها, والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات. ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
    ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلي علي النحو الذي ينظمه القانون.
    > التصويت: إجماع
    المادة(195)
    وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة, ويعين من بين ضباطها.
    التصويت:4 اعتراض و81 موافق
    المادة(196)
    ينظم القانون التعبئة العامة, ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة.
    وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم.
    > التصويت:1 اعتراض و84 موافقة
    الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطني
    المادة(197)
    ينشأ مجلس للدفاع الوطني, يتولي رئيس الجمهورية رئاسته, ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء,ورئيسي مجلسي النواب والشوري ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
    ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها, ومناقشة موازنة القوات المسلحة, ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالفوات المسلحة;
    ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
    ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
    > التصويت:3 اعتراض و82 موافق
    الفرع الرابع: القضاء العسكري
    المادة(198)
    القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.
    ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة,. ويحدد القانون تلك الجرائم, ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخري.
    وأعضاء القضاء العسكري مستقلون, غير قابلين للعزل, ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
    > التصويت:8 معترض و77 موافق
    الفرع الخامس: الشرطة
    المادة(199)
    الشرطة هيئة مدنية نظامية, رئيسها الأعلي رئيس الجمهورية, وتؤدي واجبها في خدمة الشعب, وولاؤها للدستور والقانون, وتتولي حفظ النظام والأمن والآداب العامة, وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح, وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم, وذلك كله علي الوجه الذي ينظمه القانون, بما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بوجباتهم.
    > التصويت: إجماع
    الباب الرابع: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
    الفصل الأول: أحكام مشتركة
    المادة(200)
    تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية, المنصوص عليها في الدستور, بالشخصية الاعتبارية العامة, والحياد, والاستقلال الفني والإداري والمالي.
    ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخري.
    ويتعين أخذ رأي كل هيئة أو جهاز منها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
    > التصويت: إجماع
    المادة(201)
    تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلي كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشوري, خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.
    وعلي مجلس النواب أن ينظرها, ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير علي الرأي العام.
    وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل علي ارتكاب مخالفات أو جرائم.
    وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
    > التصويت: إجماع
    المادة(202)
    يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشوري, وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس, ويحظر عليهم ما يحظر علي الوزراء.
    > التصويت:7 معترض و78 موافق
    المادة(203)
    يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي, يحدد الاختصاصات الأخري غير المنصوص عليها في الدستور, ونظام عملها; ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم.
    ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم, وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
    > التصويت: إجماع
    الفصل الثاني: الأجهزة الرقابية
    الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
    المادة(204)
    تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل علي محاربة الفساد, ومعالجة تضارب المصالح, ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها, ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله, وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخري, والإشراف علي الأجهزة المعنية التي يحددها القانون.
    > التصويت: إجماع
    الفرع الثاني: الجهاز المركزي للمحاسبات
    المادة(205)
    يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة علي أموال الدولة, والجهات الأخري التي يحددها القانون.
    > التصويت:12 معترض و73 موافق
    الفرع الثالث: البنك المركزي
    المادة(206)
    يضع البنك المركزي السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية, ويشرف علي تنفيذها, ويراقب أداء الجهاز المصرفي, ويعمل علي تحقيق استقرار الأسعار; وله وحده حق إصدار النقد.
    وذلك كله في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
    > التصويت: إجماع
    الفصل الثالث: المجلس الاقتصادي والاجتماعي
    المادة(207)
    يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي علي دعم مشاركة فئات المجتمع في إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية, وتعزيز الحوار المجتمعي.
    ويجب علي كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشوري أخذ رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
    ويشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدني, تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع, علي ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس.
    ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أي من المجالس النيابية.
    ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس, وانتخاب رئيسه, ونظام عمله, ووسائل تقديم توصياته إلي سلطات الدولة.
    > التصويت: إجماع
    الفصل الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات
    المادة(208)
    تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية, بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأي في تقسيم الدوائر, وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه, وغير ذلك من إجراءات, حتي إعلان النتيجة.
    ويجوز أن يعهد إليها بالإشراف علي انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها.
    وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
    > التصويت: إجماع
    المادة(209)
    يتولي إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يختارون بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ونواب رؤساء محاكم الاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية, تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسهم الخاصة من غير أعضائها, وينتدبون ندبا كاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات; وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.
    ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
    وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات, ويكون لها جهاز تنفيذي.
    وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
    > التصويت:4 معترضون.. ووافق81
    المادة(210)
    يتولي إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات, التي تديرها المفوضية, أعضاء تابعون لها, تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية, ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
    واستثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف علي الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات علي الأقل من تاريخ العمل بالدستور; وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
    > التصويت: إجماع وانخفض العدد إلي84 عضو
    المادة(211)
    تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها, ويكون الطعن علي انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري.
    وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية, أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن علي النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها.
    وفي كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.
    > التصويت: إجماع
    الفصل الخامس: الهيئات المستقلة
    الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف
    المادة(212)
    تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف علي تنظيم مؤسساته العامة والخاصة, وتشرف عليها وتراقبها, وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة, وتنشر ثقافة الوقف في المجتمع.
    الفرع الثاني: الهيئة العليا لحفظ التراث
    التصويت: إجماع


    عدل سابقا من قبل Admin في السبت 01 ديسمبر 2012, 10:44 am عدل 1 مرات
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 187
    نقاط : 444
    السٌّمعَة : 13

    مشروع الدستور كما وافقت عليه الجمعية التأسيسية بتاريخ 30 / 11 / 2012 Empty رد: مشروع الدستور كما وافقت عليه الجمعية التأسيسية بتاريخ 30 / 11 / 2012

    مُساهمة من طرف Admin السبت 01 ديسمبر 2012, 10:43 am


    المادة(213)
    تعني الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري, والإشراف علي جمعه, وتوثيقه وصون موجداته, وإحياء إسهاماته في الحضارة الإنسانية.
    وتعمل هذه الهيئة علي توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير وتوثيق ثورات مصر في العصر الحديث.
    > التصويت: إجماع
    الفرع الثالث: المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي
    المادة(214)
    يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله, وتحقيق التكامل فيما بينها, والنهوض بالبحث العلمي, ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي, ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
    > التصويت: إجماع
    الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام
    المادة(215)
    يتولي المجلس الوطني للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
    ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة علي تعدديته, وعدم تركزه أو احتكاره, وعن حماية مصالح الجمهور, ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها, والحفاظ علي اللغة العربية, ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
    > التصويت:4 اعتراض و80 موافق
    المادة(216)
    تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام علي إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة, وتطويرها, وتنمية أصولها, وتعظيم الاستثمار الوطني فيها, وضمان التزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.
    > التصويت: إجماع
    الباب الخامس: الأحكام الختامية والانتقالية
    الفصل الأول: تعديل الدستور
    المادة(217)
    لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور; ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل; فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء علي الأقل.
    وفي جميع الأحوال, يناقش مجلسا النواب والشوري طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه, ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه.
    وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.
    > التصويت:1 اعتراض و83 موافق
    المادة(218)
    إذا وافق المجلسان علي طلب تعديل الدستور, يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة; فإذا وافق علي التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس, عرض علي الاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.
    ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
    > التصويت:1 اعتراض و83 موافق
    الفصل الثاني: أحكام عامة
    المادة(219)
    مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.
    > التصويت:2 اعتراض و82 موافق
    المادة(220)
    مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلي مكان آخر بقانون.
    > التصويت:1 اعتراض و83 موافق
    المادة(221)
    يحدد القانون علم الدولة, وشعارها, وأوسمتها, وشاراتها, وخاتمها, ونشيدها الوطني.
    > التصويت: إجماع
    المادة(222)
    كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقي ونافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور.
    > التصويت: إجماع
    المادة(223)
    تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها, ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشرها, إلا إذا حدد القانون لذلك ميعادا آخر.
    ولا تسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها,ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية النص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
    > التصويت: إجماع
    المادة(224)
    تجري انتخابات مجلسي النواب والشوري والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردي أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأي انتخاب يحدده القانون.
    > التصويت: إجماع
    المادة(225)
    يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء, وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.
    > التصويت: إجماع
    الفصل الثالث: أحكام انتقالية
    المادة(226)
    تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه, ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخري.
    > التصويت: إجماع
    المادة(227)
    كل منصب, يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة, غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة, يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهي هذه الولاية في كل الأحوال متي بلغ صاحبها السن المقررة قانونا لتقاعد شاغلها.
    > التصويت: إجماع
    المادة(228)
    تتولي اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بالدستور, الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية تالية, وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلي المفوضية الوطنية للانتخابات, فور تشكيلها.
    > التصويت: إجماع
    المادة(229)
    تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور, وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
    > التصويت: إجماع
    المادة(230)
    يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتي انعقاد مجلس النواب الجديد, وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشوري الجديد وذلك خلال سنه من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
    > التصويت: إجماع
    المادة(231)
    تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة, والثلث للنظام الفردي, ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
    > التصويت: إجماع
    المادة(232)
    تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان في25 يناير سنة2011 عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي ثورة الخامس والعشرين من يناير.
    > التصويت: إجماع
    المادة(233)
    يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلي أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.
    التصويت: إجماع
    المادة(234)
    تلغي جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة2011 وحتي تاريخ العمل بالدستور, ويبقي نافذا ما ترتب عليها من أثار
    > التصويت: إجماع
    المادة(235)
    يستمر رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم عشر أعضاء بالعمل في المحكمة علي إن يعود باقي الأعضاء إلي أماكن عملهم التي كانوا يعملون بها قبل تعينهم بالمحكمة
    > التصويت: إجماع
    مادة:(236):
    يمثل العمال والفلاحين بمجلس النواب بنسبة50% ويعتبر عاملا كل من يعمل لدي الغير بأجر ويعتبر فلاحا كل من عمل بالزراعة10 سنوات علي الأقل وذلك لمدة دورة برلمانيه واحده.
    > التصويت:5 رافضين و79 موافق
    المادة237
    يسري الحكم الخاص استئناف الاحكام الصادرة في الجنايات بعد سنة من تاريخ العمل به( حكم خاص مادة77) حتي تعد الدولة نفسها بأضافة درجة جديدة بالجنايات.
    > التصويت: إجماع

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 27 أبريل 2024, 12:23 am